News

التكوين المهني في تونس: التمويل عبر ضريبة التكوين المهني وحقوق السحب والتزامات المؤسسات

29‏/8‏/2026

التكوين المهني في تونس: التمويل عبر ضريبة التكوين المهني وحقوق السحب والتزامات المؤسسات
يمثّل التكوين المهني رهاناً اقتصادياً وقانونياً للمؤسسات في تونس. فهو يتيح تكييف كفاءات الأجراء، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتحسين الإنتاجية، مع إمكانية تعبئة آليات تمويل عمومي في ظل شروط معيّنة. ويرتكز الجهاز التونسي خصوصاً على ضريبة التكوين المهني (TFP)، والتسبقة على هذه الضريبة، وحقوق السحب التي يديرها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (CNFCPP). وفهم كيفية اشتغالها يساعد المؤسسات على استباق نفقاتها، وتأمين مطالب التمويل، وتفادي الأخطاء الإدارية. يشرح هذا المقال بصورة عملية للمؤسسات التونسية كيف تموّل تكوين أجرائها، وأيّ إجراءات ينبغي القيام بها لدى الهيئات المختصة، وأيّ التزامات يجب احترامها في مجال التكوين المهني. 1. التكوين المهني في تونس: الأرقام الأساسية التي ينبغي معرفتها في 2026 تساعد عدة معطيات مالية على فهم اشتغال الجهاز: - ضريبة التكوين المهني – الصناعات المعملية: 1% من كتلة الأجور الخام؛ - ضريبة التكوين المهني – القطاعات الأخرى: 2% من كتلة الأجور الخام؛ - التسبقة على ضريبة التكوين المهني: حتى 60% من الضريبة المستحقة بعنوان السنة السابقة؛ - سقف إرشادي لبعض حقوق السحب: 0,6% من كتلة الأجور الخام السنوية للسنة السابقة، بالنسبة إلى الفئات المؤهلة. المصادر: وزارة المالية والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. وتطابق هذه المعطيات القواعد المنشورة التي تمّ الاطلاع عليها؛ وهي لا تشكّل إحصائية وطنية لنفقات التكوين لسنة 2026. ويجب التمييز بين نسب ضريبة التكوين المهني، وأسقف التمويل، والمبالغ الممنوحة فعلياً. ويتوقف المبلغ الذي يمكن للمؤسسة تعبئته خصوصاً على نظامها، وأهليتها، والنفقات المعنية، والموافقة على ملفها. 2. ما هي ضريبة التكوين المهني (TFP)؟ ضريبة التكوين المهني ضريبة محمولة على عاتق المؤجّرين، وتُحسب على كتلة الأجور الخام بحسب قطاع نشاط المؤسسة. ونسب المرجع المنشورة من وزارة المالية التونسية هي التالية: - 1% للمؤسسات التابعة للصناعات المعملية؛ - 2% لمؤسسات القطاعات الأخرى. ويجب التحقق من تطبيق هذه النسب بالنظر إلى النشاط الممارس والنظام الجبائي المنطبق. مثال على الاحتساب مؤسسة صناعية تبلغ كتلة أجورها الخام السنوية 600.000 دينار تكون، على أساس نسبة 1%، خاضعة لضريبة تكوين مهني نظرية قدرها 6.000 دينار. ومؤسسة تابعة لقطاع آخر، بنفس كتلة الأجور وخاضعة لنسبة 2%، تكون خاضعة لضريبة تكوين مهني نظرية قدرها 12.000 دينار. وهذه الأمثلة توضيحية بحتة وتفترض أن الأسس والنسب المذكورة تنطبق بالكامل. نقطة مهمة: دفع ضريبة التكوين المهني لا يعني أن المؤسسة تسترجع آلياً كامل هذه الضريبة في شكل تمويل للتكوين. فالنفاذ إلى آليات التمويل يخضع لشروط مستقلة. 3. التسبقة على ضريبة التكوين المهني: تمويل أعمال التكوين مباشرة تتيح التسبقة على ضريبة التكوين المهني لبعض المؤسسات استعمال اعتماد يُحسب على الضريبة المستحقة للسنة السابقة لتسديد نفقات تكوين مقبولة. ووفقاً لوزارة التشغيل والتكوين المهني، يجب على المؤسسات المعنية خصوصاً أن تكون خاضعة لضريبة التكوين المهني وأن تكون قد سدّدت، بعنوان السنة السابقة، مبلغاً سنوياً من الضريبة لا يقل عن 1.000 دينار. والجهاز قائم على انخراط اختياري. ما النفقات التي يمكن تحمّلها؟ تشمل فئات الأعمال التي تشير إليها الإدارة خصوصاً: - التكوين الأولي، بما في ذلك التلمذة والتكوين بالتناوب؛ - التكوين المستمر في تونس أو بالخارج؛ - الدراسات والاستشارات المتعلقة بالتكوين؛ - بعض الأعمال المنجزة في مراكز مندمجة؛ - أجر مسؤول التكوين، بشروط. كيف يُحسب مبلغ التسبقة؟ يمكن أن يبلغ السقف 60% من ضريبة التكوين المهني المستحقة بعنوان السنة السابقة. مثال: إذا سدّدت مؤسسة 10.000 دينار من ضريبة التكوين المهني السنة السابقة، يمكن أن يبلغ السقف النظري للتسبقة 6.000 دينار. ويمثّل هذا المبلغ سقفاً، وليس تحمّلاً مضموناً لكل النفقات المنجزة. ويجب على المؤسسة احترام شروط الجهاز والتزامات التبرير المنطبقة. 4. حقوق السحب: أيّ مؤسسات يمكنها الاستفادة؟ تشكّل حقوق السحب آلية تمويل عمومي أخرى للتكوين المستمر. وهي تتيح، بشروط، الحصول على تحمّل لأعمال تكوين مصادق عليها. ويحدّد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية عدة فئات من المؤسسات التي قد تستفيد منها: - المؤسسات الخاضعة لضريبة التكوين المهني التي يقل مبلغها السنوي عن 1.000 دينار؛ - المؤسسات التي تبلغ ضريبة تكوينها المهني 1.000 دينار أو تفوقها ولم تستعمل آلية التسبقة؛ - المؤسسات التي استعملت التسبقة وأودعت ميزانها البيداغوجي والمالي، وفق الشروط المقررة؛ - المؤسسات المعفاة أو غير الخاضعة لضريبة التكوين المهني؛ - المؤسسات المحدثة منذ أقل من ثلاث سنوات، والتي تستفيد من إعفاء من شرط التكوين الأولي؛ - بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة التابعة لقطاعات تُحدَّد سنوياً، وهي أيضاً معفاة من هذا الشرط. لذلك يجب فحص الأهلية بصفة فردية. ولا ينبغي للمؤسسة أن تفترض أنها تستفيد آلياً من حق سحب بسبب حجمها أو نشاطها. ما هو سقف التمويل؟ كقاعدة عامة، يتوقف السقف الممنوح على جهد المؤسسة في التكوين الأولي المنجز السنة السابقة. وبالنسبة إلى المؤسسات المحدثة حديثاً والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التابعة للقطاعات المحدّدة سنوياً، يشير المركز إلى سقف في حدود 0,6% من كتلة الأجور السنوية الخام للسنة السابقة. ويخضع هذا السقف الخاص للشروط المنطبقة على هذه الفئات. ما التكوينات المؤهلة؟ يمكن لحقوق السحب أن تغطي خصوصاً: - التكوينات المستمرة الفردية أو الجماعية في تونس؛ - تشخيص الحاجيات من التكوين؛ - إعداد مخطط تكوين؛ - تقييم أثر أعمال التكوين؛ - بعض الدراسات والاستشارات المتخصصة. ويجب أن يندرج التكوين المزمع ضمن نطاق الجهاز وأن يحظى بالموافقة المطلوبة. 5. التسبقة على ضريبة التكوين المهني أم حقوق السحب: كيف الاختيار؟ المعيار — التسبقة على ضريبة التكوين المهني — حقوق السحب - المبدأ: اعتماد يُحسب على ضريبة التكوين المهني للسنة السابقة / تمويل أعمال مصادق عليها؛ - المرجع المالي: حتى 60% من الضريبة السابقة / بحسب الأهلية والسقف المنطبق؛ - الجمهور المعني: خصوصاً المؤسسات الخاضعة لضريبة التكوين المهني التي تبلغ العتبة المطلوبة / عدة فئات من المؤسسات الخاصة بحسب الشروط؛ - المسار: استعمال التسبقة ومتابعة الالتزامات الوثائقية / مطلب، فحص، موافقة مسبقة، إنجاز ثم مطلب تسوية؛ - اليقظة: احترام النفقات المقبولة والميزان المطلوب / عدم الشروع في العمل قبل الموافقة المطلوبة. ويتوقف الاختيار على الوضع الجبائي للمؤسسة، ومبلغ ضريبة التكوين المهني، وتاريخها في التكوين، وطبيعة البرنامج المزمع. ويُستحسن التحقق لدى المركز من الجهاز المنطبق قبل الالتزام بالنفقات. 6. ما الإجراءات للحصول على تمويل؟ يجب على المؤسسة إعداد ملفها بحسب الآلية المعتمدة. وتختلف الشكليات بين التسبقة على ضريبة التكوين المهني وحقوق السحب. بالنسبة إلى حقوق السحب تنصّ الإجراءات المنشورة من المركز على عدة مراحل: 1. التحقق من أهلية المؤسسة. فحص وضعها الجبائي وفئتها والشروط المتعلقة بالتكوين الأولي. 2. إعداد الملف. وصف الحاجيات وبرنامج التكوين والمستفيدين والجدول الزمني والنفقات التقديرية، مع الوثائق المطلوبة. 3. إيداع المطلب. إحالة الملف إلى الوحدة الجهوية المختصة بالمركز. 4. انتظار القرار. تفحص اللجنة المختصة المطلب وتبلّغ قرارها. 5. إنجاز التكوين بعد الموافقة المطلوبة. ويجب أن يحصل أي تغيير في شروط الإنجاز على الترخيص المسبق اللازم. 6. إيداع ملف التسوية. بعد إنجاز العمل المصادق عليه، تقديم الوثائق المبررة التي تتيح الرقابة وتحمّل النفقات. ويتمّ الدفع بحسب الإنجاز الفعلي للأعمال المصادق عليها ورقابة المركز. لذلك فإن قبول المطلب لا يعني أن النفقات ستُسدَّد دون تحقق. بالنسبة إلى التسبقة على ضريبة التكوين المهني يجب على المؤسسة أيضاً احترام شكليات الانخراط والتصريح والتبرير المقررة في الجهاز. وتُقترح متابعة الملف البيداغوجي والمالي خصوصاً عبر الإنترنت من قبل الإدارة. نصيحة عملية: يمكن أن تكون آجال التصريح وكيفيات استعمال التسبقة حاسمة. ويجب التحقق من الآجال المنطبقة على السنة المالية 2026 لدى المركز والمصالح الجبائية؛ ولا ينبغي تطبيق منشور سنوي قديم بصفة آلية. 7. ما التزامات المؤسسات في مجال التكوين المهني؟ لا يشكّل التمويل العمومي سوى جزء من الموضوع. ويجب على المؤجّر أيضاً تنظيم التكوين مع احترام التزاماته المهنية والتعاقدية والترتيبية. تحديد الحاجيات من الكفاءات من مصلحة المؤسسة أن تُشكّل حاجيات التكوين المرتبطة بالوظائف الممارسة، وتطور أدوات العمل، والتغييرات التنظيمية، والمتطلبات الخاصة بقطاعها. وتساعد هذه المقاربة خصوصاً على تبرير وجاهة التكوينات المختارة وعلى تخطيط النفقات بشكل أفضل. احترام القواعد المنطبقة على الأجراء يجب تنظيم أعمال التكوين مع مراعاة عقود الشغل وقواعد وقت العمل، وعند الاقتضاء الاتفاقيات الجماعية والأحكام الخاصة المنطبقة على النشاط. وتستوجب التكوينات المرتبطة بالسلامة أو التراخيص أو المتطلبات الترتيبية الخاصة تحققاً مستقلاً: فنظامها لا يتطابق بالضرورة مع نظام التمويل عبر ضريبة التكوين المهني. حفظ الوثائق المبررة لتأمين مساراتها، يجب على المؤسسة تنظيم حفظ الوثائق ذات الصلة، ومنها خصوصاً: - البرامج والأهداف البيداغوجية؛ - الاتفاقيات والعروض والفواتير؛ - قوائم المشاركين وأوراق الحضور؛ - شهادات أو كشوف التكوين؛ - العناصر التي تتيح تبرير النفقات والإنجاز الفعلي للأعمال؛ - قرارات الموافقة والوثائق المحالة إلى المركز. وتتوقف القائمة الدقيقة للوثائق على الجهاز والعمل المعني. ضمان المتابعة الإدارية والمالية يجب على مسؤول الموارد البشرية والمصلحة المالية، وعند الاقتضاء المستشار القانوني، تنسيق التصاريح ومتابعة النفقات والوثائق المبررة. وقد يعقّد سوء التنظيم الوثائقي مطلب التمويل أو مراقبته. 8. مستجدات 2026: نحو هيكلة أفضل للكفاءات يستحق تطوّران رسميان انتباه المؤسسات ومسؤولي التكوين. أفريل 2026 — رقمنة التكوين المهني أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني إطلاق الجزء الأول من منظومة المعلومات المندمجة SIGAF ابتداءً من 2 أفريل 2026. ويهدف الجهاز خصوصاً إلى تبسيط ورقمنة بعض الإجراءات الإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة. ويهمّ هذا التطور مباشرة هيئات التكوين ويساهم في تحديث تسيير القطاع. وهو لا يشكّل بمفرده تعديلاً لأسقف تمويل ضريبة التكوين المهني. جوان 2026 — المرجع التونسي للكفاءات والشهادات أعلنت الوزارة إطلاق أشغال إعداد مرجع تونسي لكفاءات التكوين المهني وشهاداته، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج دعم قطاع التربية. والهدف المعلن هو خصوصاً هيكلة الكفاءات ومسارات الشهادات بشكل أفضل بحسب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وبالنسبة إلى المؤسسات، يبرز هذا المبادرة أهمية مواءمة مخططات التكوين مع الكفاءات اللازمة فعلياً لنشاطها. ومن جهة أخرى، كانت إعداد سنة التكوين 2026-2027 موضوع متابعة وزارية أُعلن عنها في 1 سبتمبر 2026، وتتعلق خصوصاً بإعداد مراكز التكوين. ويؤكد هذا المستجد الأهمية الممنوحة لملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل. وفي تاريخ التحرير، لا تتيح المصادر الرسمية التي تمّ الاطلاع عليها تثبيت رقم وطني موحّد لسنة 2026 بشأن المبلغ الجملي لتمويلات ضريبة التكوين المهني الممنوحة للمؤسسات أو عدد المؤسسات المستفيدة. ويُفضَّل عدم تقديم مثل هذه الأرقام على أنها ثابتة دون نشر إحصائي رسمي. 9. الأخطاء التي ينبغي تفاديها في تسيير التكوين قد تُضعف عدة أخطاء مطلب تمويل أو تُحدث صعوبات عند الرقابة: - الشروع في تكوين خاضع للمصادقة قبل الحصول على الموافقة المطلوبة؛ - الخلط بين السقف النظري للتمويل ومبلغ مضمون؛ - اختيار هيئة أو مكوّن دون التحقق من شروط الأهلية المنطبقة؛ - إحالة ملف ناقص أو حفظ غير كافٍ للوثائق المبررة؛ - نسيان آجال التصريح أو ختم الميزان البيداغوجي والمالي؛ - تعديل البرنامج المصادق عليه دون الحصول على الموافقة المسبقة اللازمة؛ - اعتبار أن دفع ضريبة التكوين المهني يعفي المؤسسة من أي التزام آخر في مجال التكوين أو السلامة. وبالنسبة إلى التكوينات الخارجية، توضّح الوزارة خصوصاً أن الهيئات يجب أن تستجيب لشروط الترسيم المنطبقة على منصة مالك، مع مراعاة الاستثناءات المقررة. 10. كيف يمكن للمؤسسات تأمين جهاز تكوينها؟ يفترض التسيير الفعّال للتكوين المهني معالجة مشتركة للجوانب المتعلقة بالموارد البشرية والجباية والإدارة والعقود. وبالنسبة إلى مؤسسة صغرى أو متوسطة، قد يتمثّل الرهان في تحديد ما إذا كانت مؤهلة لحقوق السحب وفي تكوين ملف كامل. وبالنسبة إلى مؤسسة صناعية أو مجموعة دولية، قد يتعلق الأمر بالربط بين ميزانية التكوين والالتزامات المحلية وسياسات المجموعة الداخلية وآليات التمويل المتاحة في تونس. ويمكن تنظيم مسار منظم حول أربعة أعمال: 1. إنجاز تشخيص للالتزامات وحاجيات التكوين. 2. التحقق من الآلية المالية المنطبقة والأسقف والشكليات لدى المركز. 3. تأمين العلاقات التعاقدية مع مقدّمي الخدمات وهيئات التكوين. 4. تنظيم المتابعة الوثائقية للأعمال والنفقات والتصاريح. والوضعيات المعقّدة — خصوصاً تلك التي تشمل عدة منشآت أو أجراء مغتربين أو سياسات تكوين دولية — تبرّر تحليلاً مكيّفاً مع سياق المؤسسة. كيف ترافق ANILF المؤسسات في تونس لا يقتصر تسيير التكوين المهني على اختيار هيئة أو احتساب ميزانية. فهو يقتضي أيضاً التحقق من التزامات المؤجّر، ومطابقة الإجراءات الداخلية، وأمان العلاقات التعاقدية. ترافق ANILF المؤسسات التونسية والدولية في مسائل قانون الشغل وقانون الأعمال، خصوصاً من أجل: - تحليل الالتزامات القانونية المنطبقة على تنظيمها؛ - فحص العقود والاتفاقيات المرتبطة بخدمات التكوين؛ - تحديد المخاطر القانونية المرتبطة بإجراءات الموارد البشرية لديها؛ - تأمين الممارسات التعاقدية والوثائقية؛ - تنسيق مسائل القانون التونسي مع متطلبات مجموعة دولية. هل ترغبون في التحقق من التزامات مؤسستكم أو تأمين جهاز التكوين المهني في تونس؟ يمكن لمكتب ANILF أن يرافقكم في تحليل وضعيتكم وتحديد التدابير القانونية الملائمة. ملاحظة: يندرج هذا المقال في إطار الإعلام العام ولا يشكّل استشارة قانونية أو جبائية أو اجتماعية شخصية. وتطابق المعطيات المذكورة القواعد المنشورة التي تمّ الاطلاع عليها وقد تتطور. المصادر - وزارة المالية: نسب ضريبة التكوين المهني؛ - وزارة التشغيل والتكوين المهني: التسبقة على ضريبة التكوين المهني، ورقمنة SIGAF، ومرجع الكفاءات؛ - المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية: حقوق السحب والإجراءات والأسقف.

لغات أخرى

← الأخبار
التكوين المهني في تونس: ضريبة التكوين المهني وحقوق السحب | ANILF · ANILF