News

القانون عدد 41 لسنة 2024: أهم إصلاحات نظام الشيك في تونس

19‏/4‏/2026

القانون عدد 41 لسنة 2024: أهم إصلاحات نظام الشيك في تونس
صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 لتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك. أهم التنقيحات 1) فتح حساب للمعاملات بالشيك - ربط فتح الحساب المخصص للشيك بالتثبت من ملاءة الحريف. 2) سقف الشيك ومدة الصلوحية - تحديد سقف لكل دفتر شيكات حسب وضعية الحريف. - التنصيص على قيمة قصوى لكل ورقة شيك في حدود السقف القانوني. - ضبط مدة صلوحية للشيك، وعدم الاعتداد بالشيك المقدم خارج الآجال وفق الشروط الجديدة. 3) إلغاء الشيك لحامله - أصبح التنصيص على اسم المستفيد إلزاميا، ولم يعد الشيك لحامله معتمدا. 4) إحداث منصة رقمية موحدة - منصة تحت إشراف البنك المركزي تمكّن من التثبت من الرصيد وتيسير بعض الإجراءات المتعلقة بالشيك. 5) مسؤولية المصرف وآليات جديدة - إدراج أحكام خاصة ببعض الشيكات ذات المبالغ المحدودة وآليات استخلاص. 6) العقوبات والإجراءات - إعادة تنظيم الجرائم والعقوبات المرتبطة بإصدار شيك دون رصيد. - إمكانية اعتماد بدائل للعقوبة السجنية في حالات محددة. 7) أحكام انتقالية - وضع ترتيبات مرحلية لبعض الملفات الجارية تشمل اتفاقات الخلاص وإمكانيات الإيقاف المؤقت للتتبع أو التنفيذ وفق الضوابط القانونية. خلاصة يُعد هذا القانون تحولا مهما في المعاملات بالشيك في تونس. ويتعين على المؤسسات والأفراد تحيين إجراءاتهم البنكية والتعاقدية لضمان الامتثال وتفادي النزاعات.

لغات أخرى

← الأخبار